اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 305
عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وانت محرم
ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح
المنتنة ، فأنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك ، فمن
ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وانما يحرم عليك من
الطيب اربعة اشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير انه يكره للمحرم
الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
(١٠٤٠) ٣٨ ـ وعنه عن صفوان والنضر عن
ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه. واما الذي يجوز شمه فمثل ما رواه
:
(١٠٤١) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: لا بأس أن تشم الاذخر [١]
والقيصوم [٢]
والخزامى [٣]
والشبح [٤]
واشباهه وانت محرم. ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة إليه غير انه يمسك
على انفه من رائحته.
(١٠٤٢) ٤٠ ـ روى يعقوب بن يزيد عن ابن
ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن التفاح والاترج والنبق وما طابت
[١] الاذخر : بكسر
الهمزة والحاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة.