responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 3

عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) [١] فقال : ما يقول الناس؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن هذا فقال هلك الناس إذا لئن كان كل من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله وبستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم اياه لقد هلكوا إذا ، فقيل له : فما السبيل؟ قال فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مأتي درهم.

(٢) ٢ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي ابا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سر به ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج ، أو قال : ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي : وإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سر به له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال نعم.

(٣) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما السبيل؟ قال : ان يكون له ما يحج به قال : قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال : نعم ما شأنه يستحي؟! ولو يحج على حمار ابتر ، فان كان يطيق ان يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.

(٤) ٤ ـ موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن


[١] سورة آل عمران الآية : ٩٧.

(٢) الاستبصار ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٢٤٠.

(٣) (٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست