responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 299

فقال : استعط به. واما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة اشياء : المسك والعنبر والزعفران والورس [٣] وقد روي والعود ، روى :

(١٠١٣) ١١ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح.

(١٠١٤) ١٢ ـ وعنه عن سيف عن منصور عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود.

(١٠١٥) ١٣ ـ وعنه عن سيف قال : حدثني عبد الغفار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس. وخلوق الكعبة لا بأس به ، روى :

(١٠١٦) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال : لا بأس به هما طهوران. ومتى حصل في ثوب الانسان طيب فلا بأس بان يزيله بيده ويغسله.

(١٠١٧) ١٥ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في محرم اصابه طيب فقال : لا بأس أن


[١] الورس : نبت أصغر يزرع باليمن ويصبغ به ..

(١٠١٣) (١٠١٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣.

(١٠١٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٨٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست