responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 297

فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.

(١٠٠٤) ٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضاله بن أيوب عن ابي المعزا عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج.

(١٠٠٥) ٣ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال : الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.

(١٠٠٦) ٤ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك ، واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فانه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.

(١٠٠٧) ٥ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه ـ يعني من الطعام ـ.


(١٠٠٤) الكافي ج ١ ص ٢٢٩.

(١٠٠٦) (١٠٠٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢

((٣٨) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست