اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 289
قال الشيخ رحمة الله : (ومن دخل مكة يوم
التروية) إلى قوله : (ومن حصل بعرفات). فقد مضى فيما تقدم بيان ذلك فلا وجه
لاعادته لأن فيه غنى في ذلك المكان. قال الشيخ رحمهالله
: (ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد ادركها ، وان لم يحضرها حتى
يطلع الفجر فقد فاتته ، وان حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد
ادرك الحج فان لم يحضر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج).
(٩٨١) ١٨ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال : ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من
ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي
عرفات ، وان قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فان الله تعالى أعذر
لعبده وقد تم حجه أذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فان
لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.
(٩٨٢)١٩ ـ وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه
عن ادريس بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل ادرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل ان يدركها
فقال : ان ظن ان يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات فان خشي ان لا يدرك
جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه.