responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 288

الحرام ) [١] فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلاجل ذلك اضيف إلى السنة. واما الذي يدل على ان الوقوف بالمشعر الحرام فريضة الآية والخبر المتقدم ايضا وهو قوله (الوقوف بالمشعر فريضة) ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٩٧٨) ١٥ ـ موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من افاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد افاضوا من جمع.

(٩٧٩) ١٦ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال : يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة ، والهدي واجب على المتمتع قال الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) [٢] ، وروى :

(٩٨٠) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعلية شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الاضحى على أهل الامصار.


[١] سورة البقرة الآية : ١٩٨.

[٢] سورة البقرة ١٩٦.

(٩٧٨) (٩٧٩) الكافي ج ١ ص ٢٩٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣.

(٩٨٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٩٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست