اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 282
ومن نسي وداع البيت أو شغله عنه شاغل ثم
خرج فليس عليه شئ ، روى :
(٩٦٠) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن
محمد عن علي عن احدهما عليهماالسلام
في رجل لم يودع البيت قال : لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا.
(٩٦١) ٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن اسماعيل
عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى اهله
فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
(٩٦٢) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن قثم بن كعب
قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: انك لمدمن الحج؟ قلت : اجل قال : فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب
وتقول : (المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة). وإذا اراد الخروج من مكة فليشتر
بدرهم تمرا ويتصدق به وليكن ذلك كفارة لما دخل عليه ، روى :
(٩٦٣) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن معاوية بن عمار وحفص بن
البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ينبغي للحاج إذا قضى نسكه واراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا ويتصدق به
فيكون كفارة لما دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.