responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 279

خير الوارثين هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء) ثم در بالاسطوانة فالصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء ، فان يرد الله شيئا كان. ولايجوز للانسان ان يصلي الفريضة في الكعبة مع لاختيار ، ويجوز ذلك عند الاضطرار والخوف من فوت الوقت ، روى :

(٩٥٣) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصلي المكتوبة في الكعبة فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه اسامة بن زيد.

(٩٥٤) ١٢ ـ وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة. واما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها في جوف الكعبة ، روى :

(٩٥٥) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفاصلي فيها؟ قال : صل.

(٩٥٦) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو خارج من الكعبة وهو يقول : الله اكبر الله اكبر قالها ثلاثا ثم قال : (اللهم لا تجهد بلائي ولا تشمت بنا اعداءنا فانك انت الضار النافع) ثم هبط فصلى إلى جانب الدرجة ، جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينه وبينها أحد ثم خرج إلى منزله.


(٩٥٣) (٩٥٤) (٩٥٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٨.

(٩٥٦) الكافي ج ١ ص ٣٠٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست