responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 273

(٩٣٢) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن المستنير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول.

(٩٣٣) ٨ ـ وروى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى) الصيد يعني في احرامه ، فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول. وعلى الامام ان ينفر قبل الزوال في النفر الاخير حتى يصلي الظهر بمكة روى :

(٩٣٤) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار [١] عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة.

(٩٣٥) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال : كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم : ان النفر يوم الاخير بعد الزوال افضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال فكتب عليه‌السلام : أما علمت ان رسول ئوالله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال. ومن اراد ان يقيم بمنى بعد النفر فليقم غير حرج به ، روى :

(٩٣٦) ١١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن علي السري قال : قلت لأبي عبد الله


[١] في الكافي (عن حماد عن الحليي) مكان (عن معاوية بن عمار).

(٩٣٣) الكافي ج ١ ص ٣٠٨.

(٩٣٤) (٩٣٥) الكافي ج ١ ص ٣٠٧

((٣٥) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست