اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 271
٢٠ ـ باب النفر من منى
قال الشيخ رحمهالله
: (فإذا اراد الخروج من منى في النفر الاول فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني) إلى
قوله : (فإذا بلغ مسجد الحصباء).
(٩٢٦) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار
عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، فان تأخرت إلى
آخر ايام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو
بعده ، فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان أبا عبد
الله عليهالسلام قال : كان
ابي عليهالسلام ينزلها ثم
يحمل فيدخل مكة من غير ان ينام فيها.
(٩٢٧) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن ابي أيوب قال : قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : انا نريد
أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فاي ساعة تنفر؟ فقال لي : اما اليوم الثاني
فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر ، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس
فانفر على كتاب الله فان الله عز وجل يقول : ( فمن تعجل في يومين
فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه )[١] فلو سكت لم
يبق احد إلا تعجل ولكنه قال : (ومن تأخر فلا اثم عليه).