responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 271

٢٠ ـ باب النفر من منى

قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا اراد الخروج من منى في النفر الاول فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني) إلى قوله : (فإذا بلغ مسجد الحصباء).

(٩٢٦) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، فان تأخرت إلى آخر ايام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ، فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه‌السلام قال : كان ابي عليه‌السلام ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير ان ينام فيها.

(٩٢٧) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن ابي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فاي ساعة تنفر؟ فقال لي : اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر ، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله فان الله عز وجل يقول : ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه ) [١] فلو سكت لم يبق احد إلا تعجل ولكنه قال : (ومن تأخر فلا اثم عليه).


[١] سورة البقرة الآية : ٢٠٣.

(٩٢٦) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٧ وهو صدر الحديث الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧ بدون الذيل فيه.

(٩٢٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست