responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 270

ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تكبير ايام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من ايام التشريق ان انت اقمت بمنى ، وان انت خرجت من منى فليس عليك تكبير ، والتكبير (الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا والله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما أبلانا).

(٩٢٣) ٣٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي بدالله عليه‌السلام قال : التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ايام التشريق. قوله عليه‌السلام : التكبير واجب ، يريد عليه‌السلام تأكيد السنة ، وقد بينا في غير موضع ان ذلك يسمى واجبا وان لم يكن فرضا يستحق بتركه العقاب ، يبين ما ذكرناه ما رواه :

(٩٢٤) ٣٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينسى أن يكبر في ايام التشريق قال : ان نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شئ. فاما صلاة النافلة فليس بعدها تكبير ، يدل على ذلك ما رواه :

(٩٢٥) ٣٨ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير ايام التشريق. ويكون الوجه في الرواية الاولة رفع الحظر لمن كبر بعد النوافل لأنه غير ممنوع الانسان عن التكبير في جميع الاحوال فكيف بعد صلاة النوافل.


(٩٢٣) (٩٢٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٩.

(٩٢٥) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست