responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 266

الاولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة.

(٩٠٥) ١٨ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن اخيه عن علي بن اسباط قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : إذا رمى الرجل الجمار اقل من اربع لم يجزه اعاد عليها واعاد على ما بعدها وان كان قد اتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها اربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها ان كان قد اتم رميه. ومن رمى بست حصيات وضاعت منه واحدة فليعدها وان كان من الغد ، وكذلك ان رماها ووقعت في محمله فليعدها ايضا ، روى :

(٩٠٦) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الاعلى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال : يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا اراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار ، قال : وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في محمل قال : يعيدها. ومن علم انه قد نقص حصاة واحدة فلم يعلم من أي الجمار هي فليرم كل واحدة من الجمار بحصاة ، روى :

(٩٠٧) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل اخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن نقص قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، فان سقطت من رجل


(٩٠٦) الكافي ج ١ ص ٢٩٨.

(٩٠٧) الكافي ج ١ ص ٢٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٥ بزيادة في آخره فيهما.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست