responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 265

متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل. والترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، فمتى خالف شيئا منها أو رماها منكوسة فانه يجب عليه الاعادة ، روى :

(٩٠٢) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى ، قال : يؤخر ما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة.

(٩٠٣) ١٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وحماد بن عيسى عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل رمى الجمار منكوسة قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة. فان كان قد رمى من الجمرة الاولى اقل من اربع حصيات وأتم الجمرتين الاخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات ، وان كان قد رمى من الاولى اربعا فليتم ذلك ولا يعيد على الاخيرتين ، وكذلك ان كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة ، وان كان قد رماهما باربع ورمى الثالثة بسبع فليتمهما ولا يعيد على الثالثة.

(٩٠٤) ١٧ ـ روى موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال : يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع : قلت : فان رمى الاولى باربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال : يرمي الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فانه رمى الجمرة الاولى باربع والثانية باربع والثالثة بسبع؟ قال : يعيد فيرمي


(٩٠٢) (٩٠٣) الكافي ج ١ ص ٢٩٨

((٣٤) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست