اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 264
عليهالسلام
ما تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة؟ قال : فلترجع فلترم الجمار
كما كانت ترمي ، والرجل كذلك. وان لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شئ عليه روى :
(٨٩٩) ١٢ ـ موسى بن القاسم عن النخعي عن
ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع
فيرميها ، قلت : فان نسيها حتى اتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل
رميتين بساعة ، قلت فانه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيده. قوله عليهالسلام : ليس عليه ان يعيد ، يعني ليس عليه ان
يعيد في هذه السنة وان كان يجب عليه اعادته في العام القابل اما بنفسه مع التمكن
أو يأمر من ينوب عنه ، وانما كان كذلك لأن ايام الرمي هي ايام التشريق فإذا فاتته
لم يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الايام ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٩٠٠)١٣ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن
عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من اغفل رمي الجمار أو بعضها حتى
تمضي ايام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم
يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فانه لا يكون رمي الجمار إلا ايام
التشريق. وقد روي ان من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل
، روى ذلك :
(٩٠١) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : من ترك رمي الجمار