responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 264

عليه‌السلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك. وان لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شئ عليه روى :

(٨٩٩) ١٢ ـ موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرميها ، قلت : فان نسيها حتى اتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت فانه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيده. قوله عليه‌السلام : ليس عليه ان يعيد ، يعني ليس عليه ان يعيد في هذه السنة وان كان يجب عليه اعادته في العام القابل اما بنفسه مع التمكن أو يأمر من ينوب عنه ، وانما كان كذلك لأن ايام الرمي هي ايام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الايام ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٩٠٠) ١٣ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي ايام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فانه لا يكون رمي الجمار إلا ايام التشريق. وقد روي ان من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل ، روى ذلك :

(٩٠١) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : من ترك رمي الجمار


(٨٩٩) (٩٠٠) (٩٠١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست