responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 260

الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدلجة [١] إلى مكة ايام منى وانا اريد ان ازور البيت فقال : لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى. ولا بأس ان يأتي الرجل ايام منى إلى مكة فيزور البيت تطوعا ما شاء والافضل المقام بها إلى انقضاء ايام التشريق روى :

(٨٨٣) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بها في ايام منى ولا يبيت بها.

(٨٨٤) ٤٤ ـ وعنه عن فضالة عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزور البيت في ايام التشريق؟ فقال : نعم ان شاء.

(٨٨٥) ٤٥ ـ وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن زيارة البيت ايام التشريق؟ فقال : حسن.

(٨٨٦) ٤٦ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في ايام التشريق؟ فقال : لا. فلا ينافي ما ذكرناه لأنه انما نفى ذلك على جهة الافضل والاولى دون الحظر والايجاب ، والذي يدل ذلك ما رواه :

(٨٨٧) ٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد


[١] الدلجة : بالضم والتحريك في اول الليل.

(٨٨٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧.

(٨٨٤) (٨٨٥) (٨٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٦.

(٨٨٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست