responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 251

ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى فقال : انا اغتسل بمنى ثم ازور البيت.

(٨٥٠) ١٠ ـ وعنه عن عبد الله بن سنان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال : يجزيه ان لم يحدث ، فان احدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله بالليل.

(٨٥١) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل ان يزور؟ قال : يعيد لأنه انما دخل بوضوء. وكذلك يستحب للمرأة ان تغتسل قبل ان تطوف روى :

(٨٥٢) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام اتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال : نعم ان الله تعالى يقول : ( وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) [١] وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والاذى وتطهر ، قال الشيخ رحمه‌الله : (فان اتى مكة فليقم على باب المسجد وليقل) روى :

(٨٥٣) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في زيارة البيت يوم النحر قال : زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك ، فانه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد


[١] ان الآية في سورة البقرة هكذا (ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين الخ) وفي سورة الحج (وطهر بيتي للطائفين والقائمين الخ) وقد سبق هذا الحديث ص ٩٨.

(٨٥٠) الكافي ج ١ ص ٣٠٥.

(٨٥٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٠٥ بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست