responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 25

قال الشيخ رحمه‌الله : (فاما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله عز وجل على سائر من نأى عن المسجد الحرام ومن لم يكن أهله من حاضريه ، لا يسعهم مع الامكان غيره ولا يقبل منهم سواه) يدل على ذلك ما رواه :

(٧٤) ٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : لما فرغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليه‌السلام عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال : ان الله يأمرك ان تأمر الناس ان يحلوا إلا من ساق اهدي فأقبل رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله على الناس بوجهه فقال : يا ايها الناس هذا جبرئيل واشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عز وجل ان آمر الناس أن يحلو الا من ساق الهدي ، فأمرهم بما امر الله به ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء؟! وقال آخرون : يأمرنا بشئ ويصنع هو غيره!! فقال : يا ايها الناس لو استقبلت من امري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدى حتى يبلغ الهدي محله ، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة ، فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجى فقال : يا رسول الله هذا الذى أمرتنا به لعامنا هذا أم للابد؟ فقال : بل للابد إلى يوم القيامة وشبك بين اصابعه ، وانزل الله في ذلك قرآنا ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) [١].

(٧٥) ٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن


[١] سورة البقرة الآية ١٩٦.

(٧٤) الكافي ج ١ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٢ ص ١٥٣ بتفاوت وزيادة فيهما.

(٧٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٥٠

((٤) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست