اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 25
قال الشيخ رحمهالله : (فاما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو
فرض الله عز وجل على سائر من نأى عن المسجد الحرام ومن لم يكن أهله من حاضريه ، لا
يسعهم مع الامكان غيره ولا يقبل منهم سواه) يدل على ذلك ما رواه :
(٧٤) ٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن
يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله جعفر بن محمد عليهماالسلام عن آبائه عليهمالسلام
قال : لما فرغ رسول الله صلىاللهعليهوآله
من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليهالسلام
عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال : ان الله يأمرك ان تأمر الناس ان يحلوا
إلا من ساق اهدي فأقبل رسول صلىاللهعليهوآله
على الناس بوجهه فقال : يا ايها الناس هذا جبرئيل واشار بيده إلى خلفه يأمرني عن
الله عز وجل ان آمر الناس أن يحلو الا من ساق الهدي ، فأمرهم بما امر الله به ، فقام
إليه رجل فقال : يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء؟! وقال آخرون :
يأمرنا بشئ ويصنع هو غيره!! فقال : يا ايها الناس لو استقبلت من امري ما استدبرت
صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدى حتى يبلغ الهدي محله ، فقصر
الناس وأحلوا وجعلوها عمرة ، فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجى فقال : يا
رسول الله هذا الذى أمرتنا به لعامنا هذا أم للابد؟ فقال : بل للابد إلى يوم
القيامة وشبك بين اصابعه ، وانزل الله في ذلك قرآنا ( فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من الهدي )[١].
(٧٥) ٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد
عن الحلبي عن