اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 249
باب ١٨ ـ زيارة البيت
قال الشيخ رحمة الله : (ثم يتوجه إلى
مكة وليزر البيت يوم النحر فان شغله شاغل فلا يضره ان يزوره في الغد ، ولا يجوز
للمتمتع ان يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر ، ويوم النحر افضل ، ولا
بأس له مفرد والقارن أن يؤخرا ذلك). يدل على ذلك ما رواه :
(٨٤١) ١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن
عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر.
(٨٤٢) ٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن
منصور بن حازم قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.
(٨٤٣) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن عمران الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك.
(٨٤٤) ٤ ـ وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة
عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟
قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما.
ويدل ايضا على انه موسع للقارن والمفرد إلى يوم الثالث واكثر من ذلك ما رواه :