responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 245

ومن حلق رأسه فقد حل له كل ما احرم منه إلا النساء والطيب إلا ان يزور ، فإذا زار وسعى حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف طواف النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شئ احرم منه ، يدل على ذلك ما رواه :

(٨٢٩) ٢٢ ـ موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لاحتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.

(٨٣٠) ٢٣ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن علا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفالطخ رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير ان تمس شيئا من الطيب ، قلت : أفألبس القميص؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفاغطي رأسي؟ قال : نعم.

(٨٣١) ٢٤ ـ وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب.

(٨٣٢) ٢٥ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال : نعم الحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا ، قال : وسألت أبا الحسن عليه‌السلام عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.


(٨٢٩) (٨٣٠) (٨٣١) (٨٣٢) ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الرابع الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست