responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 244

وقد بينا فيما تقدم من الكتاب ان من عقص رأسه أو لبده لم يجزه التقصير ويجب عليه الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة فلا وجه لاعادته هاهنا. والمرأة يجزيها من التقصير مقدار الا نملة ، روى :

(٨٢٤) ١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الا نملة. ومن السنة ان يبدأ بالناصية من القرن الايمن ويحلق إلى العظمين ، روى :

(٨٢٥) ١٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين عليهم‌السلام قال : لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له : ابدأ بالناصية فبدأ بها.

(٨٢٦) ١٩ ـ وروى موسى بن لقاسم عن صفوان عن معاوية عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : امر الحلاق ان يضع الموسى عن قرنه الايمن ثم أمره ان يحلق وسمى هو وقال : (اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة).

(٨٢٧) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : السنة في الحلق ان يبلغ العظمين. ومن ليس على رأسه شعر فليمر الموسى على رأسه وقد أجزأه ذلك ، روى :

(٨٢٨) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان اقرع الرأس لا يحسن ان يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليه‌السلام فامر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزي عنه.


(٨٢٤) (٨٢٧) (٨٢٨) الكافي ج ١ ص ٣٠٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست