responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 243

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجزي الصرورة غير الحلق ، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير والحلق افضل) يدل على ذلك ما رواه :

(٨١٩) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام.

(٨٢٠) ١٣ ـ وروى موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن بكر بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق. واما الذي يدل على ان من حج حجة الاسلام يجزيه التقصير الخبر الاول ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٨٢١) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق ، قال : وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير والذي يدل على ان الحلق افضل على كل حال ما رواه :

(٨٢٢) ١٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الحديبية : (اللهم اغفر للمحلقين) مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله؟ قال : (وللمقصرين).

(٨٢٣) ١٦ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : استغفر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للمحلقين ثلاث مرات قال : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التفث قال : هو الحلق وما كان على جلد الانسان.


(٨١٩) (٨٢١) الكافي ج ١ ص ٣٠٣.

(٨٢٢) (٨٢٣) الفقيه ج ٢ ص ١٣٩ والثانى بتفاوت فيه.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست