اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 243
قال الشيخ رحمهالله : (ولا يجزي الصرورة غير الحلق ، ومن
لم يكن صرورة أجزأه التقصير والحلق افضل) يدل على ذلك ما رواه :
(٨١٩) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : على
الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام.
(٨٢٠) ١٣ ـ وروى موسى بن القاسم عن ابان
بن عثمان عن بكر بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق. واما الذي يدل على ان من حج حجة الاسلام
يجزيه التقصير الخبر الاول ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٨٢١) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق ، قال : وإذا
لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير والذي يدل على ان الحلق افضل على
كل حال ما رواه :
(٨٢٢)١٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
يوم الحديبية : (اللهم اغفر للمحلقين) مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله؟ قال : (وللمقصرين).
(٨٢٣) ١٦ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن
حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : استغفر رسول الله صلىاللهعليهوآله
للمحلقين ثلاث مرات قال : وسألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن التفث قال : هو الحلق وما كان على جلد الانسان.