اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 242
قال : يحلق في
الطريق أو أين كان. فليس بمناف لما ذكرناه ، لأن هذه الرواية محمولة على من لم
يتمكن من الرجوع إلى منى ، فاما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه ، فاما
ما يدل على انه ينبغي ان يرد شعره إلى منى إذا حلق بغيرها ما رواه :
(٨١٥) ٨ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن
يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام
يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك ، قال : وكان أبو عبد الله عليهالسلام يكره ان يخرج الشعر من منى يقول : من
اخرجه فعليه ان يرده.
(٨١٦) ٩ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يحلق رأسه بمكة قال : يرد
الشعر إلى منى.
(٨١٧) ١٠ ـ وروى الحسين بن سعيد عن ابن
فضال عن المفضل ابن صالح عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : يحلقه
بمكة ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شئ. ولو ان رجلا حلق رأسه بغير منى ولم يرد
شعره إلى منى لم يجب عليه شئ إلا انه قد ترك الافضل والاولى ، روى ذلك :
(٨١٨)١١ ـ موسى بن القاسم عن حسن بن
حسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل
من منى فقال : ما يعجبني ان يلقي شعره إلا بمنى ، ولم يجعل عليه شيئا
(٨١٥)(٨١٦)(٨١٧)(٨١٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والصدوق في
الفقيه ج ٢ ص ٣٠١ مرسلا.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 242