responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 241

والذي يدل على ما ذكرناه من اعادة الطواف والسعي ما رواه :

(٨١١) ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ. ومن رحل من منى قبل الحلق فانه يرجع إليها ويحلق بها أو يقصر ، ولا يسعه غير ذلك مع الاختيار ، فان لم يتمكن من الرجوع إلى منى لضرورة فليحلق اين كان وليرد شعره إلى منى فيدفنه هناك ، يدل على ذلك ما رواه :

(٨١٢) ٥ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.

(٨١٣) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر ، وعلى الصرورة ان يحلق.

(٨١٤) ٧ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر


(٨١٢) (٨١٣) (٨١٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١

((٣١) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست