اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 241
والذي يدل على ما ذكرناه من اعادة
الطواف والسعي ما رواه :
(٨١١) ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت
البيت فطافت وسعت الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : لا بأس به
يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ. ومن رحل من منى قبل الحلق
فانه يرجع إليها ويحلق بها أو يقصر ، ولا يسعه غير ذلك مع الاختيار ، فان لم يتمكن
من الرجوع إلى منى لضرورة فليحلق اين كان وليرد شعره إلى منى فيدفنه هناك ، يدل
على ذلك ما رواه :
(٨١٢) ٥ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى
يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.
(٨١٣) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألته
عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال : فليرجع إلى منى حتى
يحلق شعره بها أو يقصر ، وعلى الصرورة ان يحلق.
(٨١٤) ٧ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن
علي بن رئاب عن مسمع قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر
(٨١٢)(٨١٣)(٨١٤)
الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والصدوق في الفقيه
ج ٢ ص ٣٠١