اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 238
كما لبينا ولم نقدر
على الغنم قال : فليصم عن كل صبي وليه. ومن كان معه ثياب يتزين بها ويتجمل بها ولم
يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم ، روى :
(٨٠٢)١٤١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
منصور بن العباس عن علي ابن اسباط عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن عليهالسلام قال : قلت رجل تمتع بالعمرة إلى الحج
وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديا؟ قال : لا هذا مما يتزين به
المؤمن. يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا. والهدي يجزي عن الفرض وعن الاضحية على طريق
التطوع ، روى ذلك :
(٨٠٣) ١٤٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : يجزيه في الاضحية هديه. والعلة
في اشعار والتقليد ما رواه :
(٨٠٤) ١٤٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليهالسلام
انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال : اما النعل فتعرف انه بدنة ويعرفها
صاحبها بنعله ، واما الاشعار فانه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع
الشيطان ان يتسمنها. ويجوز في الاضحية إذا عزت ان يتصدق بثمنها روى :
(٨٠٥) ١٤٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
ابراهيم بن مهزيار عن علي عن العباس بن معروف عن النوفلي عن عبد الله بن عمر قال :
كنا بمكة فأصابنا غلاء من الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم
توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام