responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 236

وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فان احببت ان تحلق فاحلق.

(٧٩٥) ١٣٤ ـ روى موسى بن القاسم عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.

(٧٩٦) ١٣٥ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي ان يقدموه إلا اخروه ولا شئ مما ينبغي ان يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا حرج لا حرج. فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر انهم فعلوا ذلك عامدين أو ناسين ، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على حال النسيان ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧٩٧) ١٣٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم : يارسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم : حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال صلى الله


(٧٩٥) (٧٩٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١.

(٧٩٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ١ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست