اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 235
إلى أهله ، والذي
رواه.
(٧٩٢) ١٣١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم
أهله قال : يبعث بدم. فمحمول على من لم يكن متمكنا من الهدي ولا من ثمنه ، ومتى لم
يصم بمكة ولا في الطريق وهو في بلده متمكن من ثمن الهدي فانه يبعث به ، ولو كان قد
صامه لم يلزمه ذلك ، أو كان لم يتمكن من ذلك لم يلزمه إلا صيام عشرة ايام في بلده
حسب ما قدمناه ، والاصل في صوم الثلاثة الايام بمكة ما قدمناه ، وهو يوم قبل
التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، ومن لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب ايام التشريق.
وقد روي رخصة في انه إذا قدم في أول الشهر جاز له ان يصوم في أول العشر ، والعمل
على ما ذكرناه اولا ، روى :
(٧٩٣) ١٣٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني ابان
الازرق عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه قال : من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك.
ولايجوز ان يحلق الرجل رأسه ولا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله ،
وهو ان يشتريه فيجعله في رحله روى :
(٧٩٤) ١٣٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي عمير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اشتريت اضحيتك