responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 235

إلى أهله ، والذي رواه.

(٧٩٢) ١٣١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم. فمحمول على من لم يكن متمكنا من الهدي ولا من ثمنه ، ومتى لم يصم بمكة ولا في الطريق وهو في بلده متمكن من ثمن الهدي فانه يبعث به ، ولو كان قد صامه لم يلزمه ذلك ، أو كان لم يتمكن من ذلك لم يلزمه إلا صيام عشرة ايام في بلده حسب ما قدمناه ، والاصل في صوم الثلاثة الايام بمكة ما قدمناه ، وهو يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، ومن لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب ايام التشريق. وقد روي رخصة في انه إذا قدم في أول الشهر جاز له ان يصوم في أول العشر ، والعمل على ما ذكرناه اولا ، روى :

(٧٩٣) ١٣٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني ابان الازرق عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك. ولايجوز ان يحلق الرجل رأسه ولا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله ، وهو ان يشتريه فيجعله في رحله روى :

(٧٩٤) ١٣٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي عمير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اشتريت اضحيتك


(٧٩٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤.

(٧٩٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بسند آخر.

(٧٩٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٠٢ بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست