responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 233

يقول : قال علي عليه‌السلام : صيام ثلاثة ايام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين بعده وسعة إذا رجع. واما صوم السبعة الايام فصاحبها فيها بالخيار ان شاء صامها متتابعة وان شاء صامها متفرقة ، روى ذلك :

(٧٨٧) ١٢٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : اني قدمت الكوفة ولم اصم السبعة الايام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد قلت : افرقها؟ قال : نعم. ومن فاته صوم هذه الثلاثة الايام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها في الطريق ان شاء ، وان اراد أن يصومها إذا رجع إلى أهله كان له ذلك روى :

(٧٨٨) ١٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه‌السلام قال : سألته عن المتمتع ليس له اضحية وفاته الصوم حتى يخرج [١] وليس له مقام قال : يصوم ثلاثة ايام في الطريق ان شاء وان شاء صام عشرة في أهله.

(٧٨٩) ١٢٨ ـ سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن


[١] في اكثر النسخ (حتى يحرم) مكان (حتى يخرج) ويشبه ان يكون تصحيفا فان صح فالمراد به الاحرام با لحج أه‌ ـ عن الوافي ـ ..

(٧٨٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨١.

(٧٨٨) (٧٨٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٢

((٣٠) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست