responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 231

عليه‌السلام يقول : ذو الحجة كله من اشهر الحج. ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فانه يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق ومتى لم يصم يوم التروية لا يجوز له ان يصوم عرفة بل يجب عليه ان يصوم بعد انقضاء ايام التشريق ثلاثة ايام متتابعات ، يدل على ذلك ما رواه :

(٧٨٠) ١١٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه ان يصوم يوما آخر.

(٧٨١) ١٢٠ ـ وعنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال : يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق.

(٧٨٢) ١٢١ ـ والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة ايام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة ايام متتابعات ، فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم إلى أهله صام عشرة ايام متتابعات. فليس منافيا لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي يومين هما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من صام غير يوم التروية ويوم عرفة ، ومن كان كذلك كان عليه صيام ثلاثة ايام متتابعات لا يعتد باليومين ، والذي رواه :

(٧٨٣) ١٢٢ ـ موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان


(٧٨٠) (٧٨١) (٧٨٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤.

(٧٨٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست