اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 226
(٧٦٣) ١٠٢ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابي جعفر عليهالسلام ، وعن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح
الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قالا : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها قال : كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك
وادخروا.
(٧٦٤) ١٠٣ ـ والذي رواه موسى بن القاسم
عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة
ايام. فليس بمناف للخبر الاول لأنه لا يمتنع ان يكون محمد بن مسلم شارك ابا الصباح
في سماع الخبر ، وان النبي صلىاللهعليهوآله
نهى عن ذلك ثم قال : ثم أذن بعد ذلك في اكله فنسيه محمد بن مسلم وروى أبو الصباح ،
ولو لم يكن كذلك لكان محمولا على ان الأولى ان لا يفعل بعد الثلاثة الايام ، وان
ما يبقى الافضل ان يتصدق به. ولا يجوز أن يخرج لحم الاضاحي من منى ، روى :
(٧٦٥) ١٠٤ ـ فضالة عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد
ثلاثة ايام.
(٧٦٦) ١٠٥ ـ وعنه عن فضالة عن معاوية بن
عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.
(٧٦٣)(٧٦٤)(٧٦٥)
الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢.