responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 224

(٧٥٤) ٩٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى ابن محمد وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد جميعا عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك فقال : كما يأكل في هديه.

(٧٥٥) ٩٤ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط عن مولى لأبي عبد الله عليه‌السلام قال : رأيت ابا الحسن الاول عليه‌السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقبها فوقعت على الارض وكشفوا شيئا منها قال : اطعموا وكلوا فان الله عز وجل يقول (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا). والهدي إذا كان مضمونا فانه لا يجوز أكله وقد مضى ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٧٥٦) ٩٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر قال : ان كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه قلت : أيأكل منه؟ قال : لا انما هو للمساكين ، وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ، قلت : يأكل منه؟ قال : يأكل منه.

(٧٥٧) ٩٦ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.

(٧٥٨) ٩٧ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن


(٧٥٤) (٧٥٥) الكافي ج ١ ص ٣٠٢.

(٧٥٦) الاستبصا رج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٠٢.

(٧٥٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥ مرسلا.

(٧٥٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست