responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 219

عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت : فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول؟ قال : ان كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وان شاء ذبحه ، وان كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه. وهذا انما يجب ذبح الاول إذا ذبح الاخير إذا كان قد أشعر الاول ، فاما إذا لم يكن قد اشعرها فانه لا يلزمه ذبحها ، والذي يدل على ذلك ما رواه.

(٧٣٨) ٧٧ ـ موسى القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال : ان لم يكن قد اشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها ، وان كان اشعرها نحرها. ومن ضل عنه هديه فوجده غيره وذبح عنه فان ذبحه بمنى أجزأ عنه وان ذبحه بغيره فلا يجزي عنه ، روي :

(٧٣٩) ٧٨ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال : ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وان كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه. ومن اشترى هديا فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال : هذا هديى ضل مني ، واقام بذلك شاهدين فان له لحمه ولا يجزي عن واحد منهما روى :


(٧٣٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧١.

(٧٣٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست