responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 218

قبل أن يذبحها قال : لا بأس وان ابدلها فهو افضل وان لم يشتر فليس عليه شئ.

(٧٣٤) ٧٣ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجل سماه قال : اشترى لي ابي شاة بمنى فسرقت فقال لي ابي : ائت ابا عبد الله عليه‌السلام فسله عن ذلك فاتيته فاخبرته فقال : لي ما ضحي بمنى شاة افضل من شاتك.

(٧٣٥) ٧٤ ـ موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن علي عن عبد صالح عليه‌السلام قال : إذا اشتريت اضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله. وإذا عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدق به عليه فلينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقه ، روى ذلك :

(٧٣٦) ٧٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن حفص الكلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من مر به صدقة. وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الاول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الاول وإن شاء ذبح الثاني ، إلا متى ذبح الاول جاز له بيع الاخير ، ومتى ذبح الاخير لزمه أن يذبح الاول ايضا ، روى ذلك :

(٧٣٧) ٧٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان


(٧٣٥) الكافي ج ١ ص ٣٠٢ بتفاوت.

(٧٣٦) الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧ عن حفص بن البختري.

(٧٣٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست