اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 215
(٧٢٣) ٦٢ ـ موسى بن القاسم عن الحسن
اللؤلؤي قال : حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب مسمع عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : منى كله منحر وافضل للنحر كله
المسجد. ومن اشترى هدية فهلك فان كان تطوعا فقد اجزأ عنه ، وان كان واجبا أو في
جزاء الصيد فعليه البدل ، وليس له ان يأكل منه ، وإذا كان تطوعا جاز له الاكل منه
، روى :
(٧٢٤) ٦٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن الهدي الذى يقلد أو يشعر ثم يعطب قال : ان كان تطوعا فليس عليه غيره
، وان كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.
(٧٢٥) ٦٤ ـ وعنه عن فضالة بن ايوب عن
معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال : ان كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون
ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله ان يأكل منها فان لم مضمونا فليس عليه شئ.
قوله عليهالسلام : وله أن
يأكل منها. محمول على انه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا
يجوز الاكل منه يدل على ذلك ما رواه :
(٧٢٦) ٦٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن محمد بن ابي حمزة عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل ان
يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال : ان كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد اجزأ عنه
بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء ، وان كان مضمونا فليس