responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 215

(٧٢٣) ٦٢ ـ موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي قال : حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : منى كله منحر وافضل للنحر كله المسجد. ومن اشترى هدية فهلك فان كان تطوعا فقد اجزأ عنه ، وان كان واجبا أو في جزاء الصيد فعليه البدل ، وليس له ان يأكل منه ، وإذا كان تطوعا جاز له الاكل منه ، روى :

(٧٢٤) ٦٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الهدي الذى يقلد أو يشعر ثم يعطب قال : ان كان تطوعا فليس عليه غيره ، وان كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.

(٧٢٥) ٦٤ ـ وعنه عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال : ان كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله ان يأكل منها فان لم مضمونا فليس عليه شئ. قوله عليه‌السلام : وله أن يأكل منها. محمول على انه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز الاكل منه يدل على ذلك ما رواه :

(٧٢٦) ٦٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال : ان كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد اجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء ، وان كان مضمونا فليس


(٧٢٤) (٧٢٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٩.

(٧٢٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست