responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 212

سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى انه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وان اشتراه وهو يعلم انه مهزول لم يجز عنه. ومن اشترى هديه ثم اراد أن يشتري اسمن منه فليشتره وليبع الاول ان شاء ، روى ذلك :

(٧١٣) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى شاة ثم اراد أن يشتري اسمن منها قال : يشتريها فإذا اشترى باع الاولى ، ولا ادري شاة قال أو بقرة. وحد الهزال الذي لا يجزي في الاضاحي ان لا يكون على كليتها شئ من الشحم ، روى ذلك :

(٧١٤) ٥٣ ـ محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن الفضيل قال : حججت باهلي سنة فعزت الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما القيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فاخبرته ذلك فقال : ان كان على كليتهما شئ من الشحم أجزأت.

(٧١٥) ٥٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن ابي نصر البغدادي عن أحمد بن يحيى المقرى عن عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن شريح ابن هاني عن علي صلوات الله عليه قال : أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الاضاحي ان نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء [١] والشرقاء [٢]

__________________

[١] الخرقاء : هي التي في أذنها ثقب مستدير.

[٢] الشرقاء : مشقوقة الاذن.

٧١٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٩ ذيب حديث.

٧١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٠.

٧١٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست