اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 211
مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الاضحية بالخصي قال : لا.
ومن ضحى بخصي وجب عليه الاعادة إذا قدر عليه.
(٧٠٨) ٤٧ ـ روى الحسن بن سعيد عن صفوان
عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليهالسلام
عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجزي
في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لاقوة به عليه.
(٧٠٩) ٤٨ ـ وروى موسى بن القاسم عن
صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا
مجبوبا قال : ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه. ويستحب ان يضحي بالسمين ، روى :
(٧١٠) ٤٩ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : تكون ضحاياكم سمانا فان ابا جعفر عليهالسلام
كان يستحب ان تكون أضحيته سمينة.
(٧١١) ٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول. ومن
اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه ، وان اشتراه مهزولا مع
العلم بذلك لم يجز عنه ، روي :
(٧١٢)٥١ ـ موسى بن القاسم عن سيف عن
منصور عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : وان اشترى الرجل هديا وهو يرى انه سمين أجزأ عنه وان لم يجده