responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 211

مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الاضحية بالخصي قال : لا. ومن ضحى بخصي وجب عليه الاعادة إذا قدر عليه.

(٧٠٨) ٤٧ ـ روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لاقوة به عليه.

(٧٠٩) ٤٨ ـ وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال : ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه. ويستحب ان يضحي بالسمين ، روى :

(٧١٠) ٤٩ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تكون ضحاياكم سمانا فان ابا جعفر عليه‌السلام كان يستحب ان تكون أضحيته سمينة.

(٧١١) ٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول. ومن اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه ، وان اشتراه مهزولا مع العلم بذلك لم يجز عنه ، روي :

(٧١٢) ٥١ ـ موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : وان اشترى الرجل هديا وهو يرى انه سمين أجزأ عنه وان لم يجده


(٧١١) الكافي ج ١ ص ٣٠٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست