responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 210

عليه‌السلام قالا : قلنا له جعلنا فداك عزت الاضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين ان يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين. فالكلام في هذه الاخبار مع اختلاف الفاظها ومعانيها من وجهين احدهما : انه ليس في شئ منها انه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف الفاظها في الهدي الواجب أو التطوع ، وإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على ان المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو واجب لازم لان ذلك لا يجوز واحد إلا عن واحد حسب ما ذكرناه أولا ، والذي يدل على هذا التأويل ما رواه :

(٧٠٥) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النفر أتجزيهم البقرة؟ قال : اما في الهدي فلا ، واما في الاضاحي فنعم. والوجه الاخر : ان يكون ذلك أنما يسوغ في حال الضرورة وقد مضى في تضاعيف هذه الاخبار ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٧٠٦) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ، مضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة. ولايجوز التضحية بالخصي وقد مضى ذكر ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٧٠٧) ٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن


(٧٠٥) الاستبصا رج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧.

(٧٠٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٨ الكافي ج ١ ص ٣٠١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست