responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 203

بعد الاضحى بيومين أله ان يضحي في اليوم الثالث؟ قال : نعم.

(٦٧٤) ١٣ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الاضحى بمنى فقال : اربعة ايام ، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة ايام.

(٦٧٥) ١٤ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : الاضحى ثلاثة ايام وافضلها أولها.

(٦٧٦) ١٥ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الاسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النحر فقال : اما بمنى فثلاثة ايام ، واما في البلدان فيوم واحد.

(٦٧٧) ١٦ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : الاضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالامصار. فلا ينافي ما ذكرناه لأن هذين الخبرين محمولان على ان ايام النحر التي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة ايام وفي سائر البلدان يوم واحد لأن ما بعد يوم النحر في سائر الامصار يجوز صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة ايام ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٦٧٨) ١٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف


(٦٧٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٩١.

(٦٧٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢.

(٦٧٦) (٦٧٧) الاستبصار ٢٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٩٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩١.

(٦٧٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٩١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست