responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 202

رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال : ان كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء ، وان كان قد اشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى.

(٦٧١) ١٠ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان اهل مكة انكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : ان مكة كلها منحر. فليس في هذا الخبر انه ذبح هديه الواجب ، ويحتمل ان يكون هديه كان تطوعا وذلك جائز ذبحه بمكة بدلالة الخبر الاول والحكم بالخبر الاول اولى لأنه مفصل وهذا الخبر مجمل محتمل. ومن ساق هديا في العمرة فلا ينحره إلا بمكة ، روى ذلك.

(٦٧٢) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام سقت في العمرة بدنة فاين انحرها؟ قال : بمكة قلت : فاي شئ اعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث. فاما ايام النحر فأربعة ايام بمنى وفي غير منى ثلاثة ايام ، روى ذلك :

(٦٧٣) ١٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى ابن القاسم البجلي وابي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال : اربعة ايام وسألته عن الاضحى في غير منى فقال : ثلاثة ايام قلت : فما تقول في رجل مسافر قدم


(٦٧١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٣ الكافي ج ١ ص ٢٩٩.

(٦٧٢) الكافي ج ١ ص ٢٩٩.

(٦٧٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست