responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 198

الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر. هذا هو الافضل وان رماها على غير طهر لم يكن عليه شئ ، روى :

(٦٦٠) ٣٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابي جعفر عن ابن ابي غسان عن حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رمي الجمار على غير طهور قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي فلا تدعه وانت قادر عليه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من قبل وجهها) إلى اخر الباب روى :

(٦٦١) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها لا ترمها من اعلاها وتقول والحصى في يديك (اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي) ثم ترمي فتقول مع كل حصاة (الله اكبر اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله ، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة اذرع أو خسمة عشر ذراعا ، فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : (اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) قال : ويستحب ان يرمي الجمار على طهر.


(٦٦٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨.

(٦٦١) الكافي ج ١ ص ٢٩٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست