responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 197

(٦٥٥) ٣٢ ـ ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حصى الجمار قال : كره الصم منها وقال : خذ البرش.

(٦٥٦) ٣٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : حصى الجمار يكون مثل الانملة ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمراء خذها كحلية منقطة ، تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة ، قال : وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم أعلى الجمرة ، وتقف عند الجمرتين الاولتين ولا تقف عند جمرة العقبة. وينبغي ان تلتقط الحصى ، ولا تكسر منه شيئا روى ذلك :

(٦٥٧) ٣٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ، التقط الحصى ولا تكسر منه شيئا. قال الشيخ رحمه‌الله : (فان قدر على الوضوء فليتوضأ وان لم يقدر أجزأ عنه غسله ولا يجوز له الرمي إلا وهو على طهر).

(٦٥٨) ٣٥ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال : ربما فعلت فاما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق.

(٦٥٩) ٣٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن


(٦٥٥) (٦٥٦) (٦٥٧) الكافي ج ١ ص ٢٩٦

(٦٥٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٧.

(٦٥٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست