اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 196
ابي عمير عن معاوية
بن عمار : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزأك.
(٦٥١) ٢٨ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن حماد
عن ربعي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك. ويجوز اخذ الحصى من
سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك :
(٦٥٢)٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل عن حتان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يجوز اخذ حصى الجمار من جميع
الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف.
(٦٥٣) ٣٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليهالسلام قال ، سألته من اين ينبغي أخذ حصى
الجمار؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من
سائر الحرم. ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى :
(٦٥٤) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : حصى الجمار ان اخذته من الحرم
اجزأك ، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك ، قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.
ويكره الصم [١]
من الحصى ويستحب البرش [٢]
منه روى :