responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 193

أي ساعة احب اليك ان افيض من جمغ؟ قال : قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت : فا مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال : ليس به بأس.

(٦٤٠) ١٧ ـ وعنه عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس. فاما الامام فينبغي له ان يقف إلى بعد طلوع الشمس روى ذلك :

(٦٤١) ١٨ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغى للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس ان شاؤا عجلوا وان شاؤا اخروا. ولا يجوز الافاضة من جمع قبل طلوع الفجر مع الاختيار ، ومن افاض قبل طلوع الفجر متعمدا فعليه دم شاة ، وان كان ناسيا فلا شئ عليه ، روى :

(٦٤٢) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان يفيض الناس قال : ان كان جاهلا فلا شئ عليه ، وان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

(٦٤٣) ٢٠ ـ واما الذى رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد


(٦٤٠) الكافي ج ١ ص ٢٩٥.

(٦٤١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨.

(٦٤٢) (٦٤٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٥ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.

((٢٥) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست