responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 191

أبو جعفر عليه‌السلام : حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر. وقد بينا فيما تقدم ان مع الضرورة لا بأس بالارتفاع على الجبل. قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا اصبح يوم النحر فليصل الفجر وليقف كوقوفه بعرفة) روى :

(٦٣٥) ١٢ ـ محمد بن يقعوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم ليكن من قولك (اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار واوسع على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والانسن اللهم انت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي) ثم افض حيث يشرق لك تثبير وترى الابل مواضع اخفافها. ويستحب للضرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت ، روى ذلك :

(٦٣٦) ١٣ ـ محمد بن يقعوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يستحب للصروره ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت. قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى).


(٦٣٥) (٦٣٦) الكافي ج ١ ص ٢٩٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست