responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 190

يجعل بينهما نافلة ، وان فعل ذلك لم يكن عليه حرج ، إلا أن الافضل ما ذكرناه ، روى :

(٦٣٠) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة المغرب والعشاء بجمع باذان واحد واقامتين ولا تصل بينهما شيئا وقال : هكذا صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٦٣١) ٨ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام إذا صليت المغرب يجمع أصلي ركعات بعد المغرب؟ قال : لا ، صل المغرب والعشاء ، ثم تصلي الركعات بعد. فاما ما يدل على انه ان فصل بينهما بالنوافل لم يكن آثما ما رواه :

(٦٣٢) ٩ ـ الحسين سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب قال : صليت خلف ابى عبد الله عليه‌السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الاخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل باربع ركعات. وحد المشعر الحرام ما بين المأزمبن إلى الحياض والى وادي محسر روى ذلك :

(٦٣٣) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال : حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر ، ووانما سميت المزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات.

(٦٣٤) ١١ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز وابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة؟ فسكت فقال


(٦٣٠) (٦٣١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٥.

(٦٣٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦.

(٦٣٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٨٠ مرسلا وفيه ذيل الحديث.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست