اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 190
يجعل بينهما نافلة ،
وان فعل ذلك لم يكن عليه حرج ، إلا أن الافضل ما ذكرناه ، روى :
(٦٣٠) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : صلاة المغرب والعشاء بجمع باذان واحد واقامتين ولا تصل بينهما شيئا وقال : هكذا
صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله .
(٦٣١) ٨ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد
الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبى عبد الله عليهالسلام إذا صليت المغرب يجمع أصلي ركعات بعد
المغرب؟ قال : لا ، صل المغرب والعشاء ، ثم تصلي الركعات بعد. فاما ما يدل على انه
ان فصل بينهما بالنوافل لم يكن آثما ما رواه :
(٦٣٢) ٩ ـ الحسين سعيد عن ابن ابي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب قال : صليت خلف ابى عبد الله عليهالسلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم
صلى العشاء الاخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى
المغرب قام فتنفل باربع ركعات. وحد المشعر الحرام ما بين المأزمبن إلى الحياض والى
وادي محسر روى ذلك :
(٦٣٣) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن
ايوب عن معاوية بن عمار قال : حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى
محسر ، ووانما سميت المزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات.
(٦٣٤) ١١ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن
حريز وابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام
انه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة؟ فسكت فقال