responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 178

إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا انتهيت إلى منى فقل : (اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك فاسألك ان اتمن علي بما مننت به على انبيائك فانما انا عبدك وفي قبضتك) ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر ، والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك ، وموسع ذلك ان تصلي بغيرها ان لم تقدر ، ثم تدركهم بعرفات قال : وحد منى من العقبة وادي محسر [١].

١٣ ـ باب الغدو إلى عرفات

قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا طلع الفجر فليصل بمنى ثم يتوجه إلى عرفات ويقول) قد بينا في الباب الذي تقدم انه يخرج الانسان بعد طلوع الفجر من منى إلى عرفات ، وموسع له إلى طلوع الشمس ، ولا يجوز ان يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ، روى ذلك.

(٥٩٧) ١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. فاما الامام فلا يخرج منه إلا بعد طلوع الشمس ، روى ذلك :

(٥٩٨) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن ابي اسحاق عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان من السنة ان لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس.


[١] وادي محسر : بكسر السين وتشديدها واد معترض الطريق بين جمع ومنى وهو الى منى اقرب وحد من حدودها ..

(٥٩٧) (٥٩٨) الكافي ج ١ ص ٢٩٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست