اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 175
(٥٨٦)٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهالسلام قال : سألته
عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال يقول : (اللهم على كتابك
وسنة نبيك) فقد تم احرامه فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان
قضى مناسكه كلها فقد تم حجه.
١٢ ـ باب نزول منى
لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال من
يوم التروية مع الاختيار ، ولا بأس ان يتقدمه صاحب الاعذار والمريض والشيخ الكبير
والمرأة التي تخاف ضغاط الناس بثلاثة ايام ، فاما ما زاد عليه فانه لا يجوز على كل
حال روى :
(٥٨٧) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين أخيه عن علي بن يقطين قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل الذي يريد أن يتقدم فيه الذي
ليس له وقت أول منه قال : إذا زالت الشمس ، وعن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية
التروية إلى أية ساعة تسعه ان يتخلف؟ قال : ذلك موسع له حتى يصبح بمنى. ويدل عليه
ايضا الخبر الذي قدمناه في باب الاحرام بالحج عن معاوية بن عمار من قوله ثم صل
المكتوبة وادع بالدعاء ، إلا ان هذا الحكم يختص بمن عدا الامام من الناس ، فاما
الامام نفسه فلا يجوز له ان يصلي الظهر والعصر يوم التروية إلا بمنى ، ونحن نبينه
فيما بعد ان شاء الله ، ولا ينافي ما ذكرناه ما رواه :