responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 175

(٥٨٦) ٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال يقول : (اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم احرامه فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه.

١٢ ـ باب نزول منى

لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية مع الاختيار ، ولا بأس ان يتقدمه صاحب الاعذار والمريض والشيخ الكبير والمرأة التي تخاف ضغاط الناس بثلاثة ايام ، فاما ما زاد عليه فانه لا يجوز على كل حال روى :

(٥٨٧) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين أخيه عن علي بن يقطين قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه قال : إذا زالت الشمس ، وعن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة تسعه ان يتخلف؟ قال : ذلك موسع له حتى يصبح بمنى. ويدل عليه ايضا الخبر الذي قدمناه في باب الاحرام بالحج عن معاوية بن عمار من قوله ثم صل المكتوبة وادع بالدعاء ، إلا ان هذا الحكم يختص بمن عدا الامام من الناس ، فاما الامام نفسه فلا يجوز له ان يصلي الظهر والعصر يوم التروية إلا بمنى ، ونحن نبينه فيما بعد ان شاء الله ، ولا ينافي ما ذكرناه ما رواه :


(٥٨٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست