اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 17
ما نقوله في وجوب
الكفارات الثلاث من انه متى لم يفعل واحدة منها فانا نقول ان كل واحدة منها لها
صفة الوجوب ، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من ان يكون واجبا ، وكذلك القول فيما
تضمنت هذه الاخبار.
٢ ـ باب كيفية لزوم فرض الحج
من الزمان
قال الشيخ رحمهالله : (وفرضه عند آل محمد عليهمالسلام على الفور دون التراخي) إلى آخر الباب.
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة
لله )[١] وقوله تعالى
: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
) وقد ثبت ان
المراد بهذه الآية الأمر أيضا دون الخبر ، وإذا ثبت توجه الامر إلى المكلف بظاهر
القرآن ، والاوامر إذا ثبت انها على الفور ثبت ان فرض الحج على الفور دون التراخي
حسب ما بيناه. ويدل عليه ايضا ما رواه :
(٤٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن ابى علي
الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن ابى عبد الله
عليهالسلام قال : من
مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج
أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.
(٥٠) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
أبيه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن ابي جميلة عن زيد الشحام قال : قلت لأبى عبد
الله عليهالسلام التاجر